Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60349 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر شهري متى وردت ضمن المنح الشهرية
Principe juridique
- تُفهم «منحة الإنتاج و آخر السنة» متى وردت بصياغة توحيدية تشمل اختلاف التسميات داخل المؤسسات على أنها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها كمستحقين مستقلين.
- لا يُعدّ الانتفاع السابق بتسميات مختلفة للمنحة حقا مكتسبا لإقرار تعددها متى تولّى النصّ القطاعي تنظيم وضعية المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر بإسنادهم قاعدة احتساب مخصوصة ضمن منحة الإنتاج.
- تُسند المنحة المدرسية بصفة شهرية متى أدرجها النص ضمن فصل «ملحقات الأجر» المعدّد للمنح الشهرية ولو لم يحدد صراحة دورية صرفها.
- تبقى تسمية «منحة مدرسية عن كل تلميذ مباشر للدراسة» على إطلاقها فلا تُقيَّد بكونها سنوية مرتبطة بالعودة المدرسية متى خلا النص من قرينة التقييد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.