Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60351 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بوصفها ملحقا شهريا للأجر متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- المنحة المقررة بمقتضى الاتفاقية القطاعية تحت عنوان "منحة الإنتاج و آخر السنة" تعد منحة واحدة موحدة التسمية مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، فلا تُقبل المطالبة بها بوصفها منحتين مستقلتين متى كان النص يجمعهما في نظام احتساب وصرف واحد.
- التنصيص على وضعية الأعوان المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر ضمن نفس الفصل المنظم لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" لا يقرر ازدواج المنحة، بل يقر قاعدة احتساب خاصة ضمن نفس المنحة لفائدة أصحاب الحقوق المكتسبة.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر المعددة في شكل منح شهرية يجعلها منحة شهرية متى لم يقيدها النص بزمن سنوي، ولا يجوز تحويلها إلى منحة سنوية بمجرد ربطها عمليا بمناسبة العودة المدرسية.
- العبارة القانونية المطلقة في إسناد المنحة المدرسية "عن كل تلميذ مباشر للدراسة" تُحمل على إطلاقها فلا يُقيد استحقاقها بتسمية "منحة العودة المدرسية" متى لم يرد هذا القيد في النص.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.