Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60353 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر شهري متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية
Principe juridique
- توحيد تسمية منحة الإنتاج وآخر السنة بمقتضى الاتفاقية القطاعية يجعلها منحة واحدة مهما اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بصرفها كمنحتين مستقلتين متى انتظمت شروطها وحدودها بالنص المنظم لها.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يعد قرينة تشريعية على أن استحقاقها يكون شهريا لا سنويا، ما لم يرد نص صريح يحصر صرفها في مناسبة سنوية محددة.
- إطلاق عبارة النص المنظمة للمنحة المدرسية دون تقييد زمني يقتضي حملها على الإطلاق وعدم تقييدها بمناسبة العودة المدرسية، متى لم يسمها المشرع منحة عودة مدرسية ولم ينص على دورية سنوية لصرفها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.