Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60334 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بوصفها منحة شهرية متى وردت ضمن منح الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- توحيد التسمية في الاتفاقية القطاعية لمنحة «الإنتاج و آخر السنة» يجعلها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها على وجه الاستقلال تحت تسميات مختلفة متى كان النص قد ضبط نظامها وحدودها وكيفية احتسابها.
- انتظام منحة داخل فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يعد قرينة على أن تلك المنحة ذات طبيعة شهرية متى لم يرد بالنص ما يقيد صرفها بمناسبة سنوية محددة.
- إطلاق عبارة المنحة في النص الاتفاقي دون تقييد بزمن صرف معين يوجب إبقاءها على إطلاقها وعدم تقييدها بتأويل يضيق نطاقها، عملا بقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.