Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60334 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بوصفها منحة شهرية متى وردت ضمن منح الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60334/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد التسمية في الاتفاقية القطاعية لمنحة «الإنتاج و آخر السنة» يجعلها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها على وجه الاستقلال تحت تسميات مختلفة متى كان النص قد ضبط نظامها وحدودها وكيفية احتسابها.
  2. انتظام منحة داخل فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يعد قرينة على أن تلك المنحة ذات طبيعة شهرية متى لم يرد بالنص ما يقيد صرفها بمناسبة سنوية محددة.
  3. إطلاق عبارة المنحة في النص الاتفاقي دون تقييد بزمن صرف معين يوجب إبقاءها على إطلاقها وعدم تقييدها بتأويل يضيق نطاقها، عملا بقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.