Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60337 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار منحة مدرسية ملحقة بالأجر شهرية متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تُستخلص وحدة منحة «الإنتاج و آخر السنة» من صياغة النص القطاعي الذي يجمعها في تسمية واحدة ويحدد طرق احتسابها وسقفها وصرفها مع أجر شهر ديسمبر، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين لمجرد اختلاف التسميات المعمول بها داخل المؤسسات.
- لا يُعتد بالحقوق المكتسبة لتأسيس الجمع بين «الشهر الثالث عشر» و«منحة الإنتاج» متى كان النص القطاعي قد نظم وضعية المنتفعين سابقا بالشهر الثالث عشر عبر قاعدة احتساب خاصة تُدرج الزيادة ضمن منحة الإنتاج وفق جدول محدد.
- تُعتبر المنحة المدرسية شهرية إذا وردت ضمن فصل يعدد ملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية وأُضيفت إليه بموجب ملحق تعديلي، كما يُعزز ذلك إطلاق التسمية التشريعية للمنحة بما يمنع تقييدها بحدث سنوي دون نص صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.