Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60339 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار منحة مدرسية ملحقا للأجر متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تستفاد وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من صياغة النص القطاعي الذي يجمعهما في تسمية واحدة ويجعل اختلاف التسمية داخل المؤسسات غير منتج للأثر في تحديد طبيعتها القانونية.
- لا تقوم المطالبة بمنحة الإنتاج بصفة مستقلة متى كان النص القطاعي قد وحّدها مع منحة آخر السنة ضمن منحة واحدة وحدّد قواعد احتسابها وسقفها وصرفها مع أجر شهر ديسمبر.
- تعد المنحة المدرسية شهرية متى أُدرجت ضمن فصل ملحقات الأجر الخاص بالمنح الشهرية بموجب ملحق تعديلي، وتبقى عبارة النص مطلقة فلا يجوز تقييدها بمنحة سنوية مرتبطة بالعودة المدرسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.