Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60343 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر شهري متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60343/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تفسير مقتضيات الاتفاقية القطاعية يقتضي اعتماد مدلول التسمية القانونية كما وردت بالنص، بحيث تعتبر المنحة الموحّدة المنصوص عليها للفترة السنوية منحة واحدة ولو تعددت التسميات المتداولة لها داخل المؤسسات.
  2. استفادة بعض الأجراء سابقا من "الشهر الثالث عشر" لا تنشئ حقا مكتسبا في الجمع بين منحة إضافية ومنحة الإنتاج إذا كانت الاتفاقية قد خصّت هذه الفئة بقاعدة احتساب مغايرة داخل نفس المنحة الموحّدة.
  3. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يجعلها منحة شهرية ما لم يرد نص صريح يقيّد صرفها بموعد سنوي معين.
  4. العبارة القانونية المطلقة تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تقييدها بتأويل يغيّر طبيعتها من شهرية إلى سنوية متى لم يعتمد المشرّع تسمية تفيد الارتباط بمناسبة محددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.