Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60344 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار المنحة المدرسية ملحقا للأجر ذا دورية شهرية متى وردت ضمن باب المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60344/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. عند توحيد الاتفاقية القطاعية لمختلف التسميات المتداولة لمنحة آخر السنة ضمن تسمية واحدة، فإن العامل لا يكون محقا في المطالبة بصرف منحة الإنتاج بصفة مستقلة عن الشهر الثالث عشر متى كان نص الفصل المنظم لها يفيد أنها منحة واحدة تُصرف وفق قواعد احتساب محددة.
  2. لا يكفي الادعاء بوجود حق مكتسب لاعتبار منحتين منفصلتين إذا كان النص الاتفاقي قد نظم وضعية المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر بقاعدة احتساب خاصة داخل منحة موحدة، بما ينفي الاستقلال بين التسميتين.
  3. تستخلص دورية المنحة المدرسية من موضعها ضمن فصل ملحقات الأجر الذي عدد المنح الشهرية، فيُعتبر إدراجها ضمن هذا الإطار دليلا على أنها تُسند بصفة شهرية لا سنوية.
  4. إذا كانت عبارة النص الاتفاقي مطلقة في تحديد المنحة دون تقييدها بمناسبة زمنية معينة، تعين حملها على إطلاقها وعدم حصرها في صرف سنوي، ما لم يرد نص صريح يقيد الدورية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.