Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60313 بتاريخ 13/11/2015 : استحقاق التعويض النقدي عن الساعات الإضافية عند عدم تمكين العون من الراحة التعويضية داخل الأجل

J P 60313/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يتحدد مفهوم الساعات الإضافية وفق النظام الأساسي باعتبارها كل ساعة عمل منجزة خارج أوقات العمل العادية أو خلال العطلة الأسبوعية أو خلال العطلة خالصة الأجر.
  2. يثبت حق العون في التعويض عن الساعات الإضافية متى ثبت عدم تمتيعه بالراحة التعويضية داخل الأجل المحدد وبطلب منه بما يجعل التعويض مستحقا نقدا.
  3. يحتسب التعويض النقدي عن الساعات الإضافية على أساس الأجرة اليومية المستخلصة من الأجر الشهري مضروبة في عدد أيام العمل المعادلة للساعات غير المسواة.

Textes appliqués

  • الفصل 62 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المدعى عليها-الفصل 206 م.ش-الفصل 61 من النظام الأساسي الخاص باعوان الشركة القومية لاستغلال و توزيع المياه-الفصل 62 من ذات النظام الأساسي-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.