Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60313 بتاريخ 13/11/2015 : استحقاق التعويض النقدي عن الساعات الإضافية عند عدم تمكين العون من الراحة التعويضية داخل الأجل
Principe juridique
- يتحدد مفهوم الساعات الإضافية وفق النظام الأساسي باعتبارها كل ساعة عمل منجزة خارج أوقات العمل العادية أو خلال العطلة الأسبوعية أو خلال العطلة خالصة الأجر.
- يثبت حق العون في التعويض عن الساعات الإضافية متى ثبت عدم تمتيعه بالراحة التعويضية داخل الأجل المحدد وبطلب منه بما يجعل التعويض مستحقا نقدا.
- يحتسب التعويض النقدي عن الساعات الإضافية على أساس الأجرة اليومية المستخلصة من الأجر الشهري مضروبة في عدد أيام العمل المعادلة للساعات غير المسواة.
Textes appliqués
- الفصل 62 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المدعى عليها-الفصل 206 م.ش-الفصل 61 من النظام الأساسي الخاص باعوان الشركة القومية لاستغلال و توزيع المياه-الفصل 62 من ذات النظام الأساسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.