Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60315 بتاريخ 22/01/2016 : قيام الطرد التعسفي متى حصل القطع دون سبب حقيقي وجدي

J P 60315/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
  2. يعد القطع طردا تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويكفي لاعتباره كذلك عدم تقديم المؤجر لما يبرر القطع أو يثبت احترامه للإجراءات.
  3. يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح التي تحتسب على أساس الأجر، باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل للعامل الحق في المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا، فتكون المطالبة المدنية في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.