Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60314 بتاريخ 11/12/2015 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه
Principe juridique
- عدم تقديم سند قانوني أو تعاقدي أو عرفي يثبت استحقاق منحة الشهر الثالث عشر يترتب عنه رد مطلبها لغياب الأساس الذي يمكن المحكمة من تقدير الحق المدعى به.
- إلزام المؤجر بتسليم لباس الشغل للعملة القارين لا يرتب للعامل حقا في منحة تعويضية عند عدم الامتثال، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية دون تقرير تعويض مدني مقابل ذلك.
- مطالبة العامل بالأجرة تستجاب متى ثبت مقدارها وخلا الملف مما يثبت خلاصها أو عدم استحقاقها، ويقع رد مطلب الأجرة عن مدة لاحقة لانتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.