Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60317 بتاريخ 03/06/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية يقوم على قيام رابطة التبعية لا على الشكل التعاقدي

J P 60317/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يستخلص من قيام رابطة التبعية الفعلية وما يترتب عنها من إشراف وتوجيه ومقابل أجر، ولا يتوقف على وجود عقد مكتوب أو على نفاذه الشكلي.
  2. مجرد وجود عقد لم يدخل حيز التنفيذ لا يكفي لنفي الصفة في النزاع الشغلي إذا أثبتت عناصر الملف أن الأجير ظل يباشر عمله تحت إشراف المستغل الفعلي لمقر العمل.
  3. عند ادعاء تداخل العلاقة الشغلية بين أكثر من مؤجر، يعتمد الترجيح على المؤشرات العملية كالتصريح بالأجور والمساهمات الاجتماعية وطريقة خلاص الأجر لتحديد الجهة التي تحمل تبعات العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.