Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60317 بتاريخ 03/06/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية يقوم على قيام رابطة التبعية لا على الشكل التعاقدي
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية يستخلص من قيام رابطة التبعية الفعلية وما يترتب عنها من إشراف وتوجيه ومقابل أجر، ولا يتوقف على وجود عقد مكتوب أو على نفاذه الشكلي.
- مجرد وجود عقد لم يدخل حيز التنفيذ لا يكفي لنفي الصفة في النزاع الشغلي إذا أثبتت عناصر الملف أن الأجير ظل يباشر عمله تحت إشراف المستغل الفعلي لمقر العمل.
- عند ادعاء تداخل العلاقة الشغلية بين أكثر من مؤجر، يعتمد الترجيح على المؤشرات العملية كالتصريح بالأجور والمساهمات الاجتماعية وطريقة خلاص الأجر لتحديد الجهة التي تحمل تبعات العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.