Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60318.2018 بتاريخ 28/08/2018 : قبول اعتراض الغير يثبت لمن تملك الحق قبل صدور الحكم ولم يسبق استدعاؤه للتداخل

J P 60318/201828 août 2018

Principe juridique

  1. الاعتراض على الأحكام المدنية هو طريق طعن غير عادي يثبت للغير الذي لم يسبق استدعاؤه للتداخل ولم يكن طرفا أصليا أو متداخلا أو ممثلا في الدعوى متى كان الحكم قد أضر بحقوقه.
  2. لا يسري الحكم الصادر على السلف في مواجهة الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا للتصرف الناقل للحق، أما إذا تملك الخلف الحق قبل صدور الحكم فإنه يعد غيرا عن الخصومة ويجوز له الاعتراض على الحكم المضر بحقوقه.
  3. تقدير وجود المضرة وتحديد مداها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها كافيا دون هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 241 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.