Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60319 بتاريخ 15/01/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها

J P 60319/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على من يدعيه، ولا تنتج المطالبة القضائية آثارها ما لم يقم المدعي الدليل الكافي على العناصر المنشئة لحقه.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد البينة يقتضي أن تكون دقيقة وغير متضاربة حتى تصلح لتحديد المدة المنتجة للحقوق الشغلية.
  3. إذا ثبت مبدأ وجود العلاقة الشغلية دون ثبوت بدايتها ونهايتها تعذر تقدير المستحقات المرتبطة بالمدة، ويتجه تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى لعدم قيام الحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.