Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60320 بتاريخ 26/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية.
- يترتب على عدم تنفيذ المدعي لما أذن به الحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر المحكمة في الدعوى والقضاء برفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.