Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60320 بتاريخ 26/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 60320/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ متى تعذر تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية.
  2. يترتب على عدم تنفيذ المدعي لما أذن به الحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر المحكمة في الدعوى والقضاء برفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.