Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60322 بتاريخ 13/11/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الجلسة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.