Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60323 بتاريخ 25/12/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 60323/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا يمكن للمحكمة البت في مطالب الطرد التعسفي والحقوق المتفرعة عنه إلا إذا قام المدعي بإثبات قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال باعتبارها أساس الالتزام المدعى به.
  2. يثبت الالتزام على من ادعاه، ويترتب على عجز القائم بالدعوى عن تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية رفض مطالبته لعدم قيام الدليل على أساسها القانوني.
  3. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يفيدها يجعل الدعوى غير قائمة على أساس يمكن معه ترتيب الآثار القانونية المطلوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.