Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60271 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإدلاء بما يثبت الأخطاء المنسوبة إلى العامل أو بما يفيد احترامه للإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيُستحق التعويض على أساس انعدام السبب الحقيقي والجدّي.
- يُعتمد الأجر الخام لتقدير الغرامات والمنح المستحقة الناتجة عن إنهاء عقد الشغل باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق النص الخاص الوارد بالاتفاقية المشتركة القطاعية متى وُجد، باعتبار تقديم النص الخاص على النص العام، ولا يُقضى للعامل إلا في حدود مبلغ الطلب عند تحديده لمستحقه.
- لا يثبت للعامل حق في منحة تعويضية مقابل لباس الشغل عند عدم قيام المؤجر بتوفيره، ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 14 ثالثا م.ش.-أحكام الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-أحكام الفصل 16-الفصل 22 من م ش-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.