Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60272 بتاريخ 04/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للسبب الحقيقي الجدي

J P 60272/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي للقطع أو احترامه للإجراءات القانونية المقررة عند إنهاء العقد.
  2. يعتمد في احتساب المنح والغرامات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. عند تزاحم القاعدة العامة والقاعدة الخاصة في تقدير مكافأة نهاية الخدمة يتعين تقديم النص الخاص الوارد بالاتفاقية المشتركة واعتماد مقاييسه في الاحتساب ما دام أكثر انطباقا على القطاع المنظم له.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل استحقاق منحة تعويضية لفائدة العامل متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا في شكل خطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.