Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60272 بتاريخ 04/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للسبب الحقيقي الجدي
Principe juridique
- يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي للقطع أو احترامه للإجراءات القانونية المقررة عند إنهاء العقد.
- يعتمد في احتساب المنح والغرامات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- عند تزاحم القاعدة العامة والقاعدة الخاصة في تقدير مكافأة نهاية الخدمة يتعين تقديم النص الخاص الوارد بالاتفاقية المشتركة واعتماد مقاييسه في الاحتساب ما دام أكثر انطباقا على القطاع المنظم له.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل استحقاق منحة تعويضية لفائدة العامل متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا في شكل خطية.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا م.ش.-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16-الفصل 22 من م ش-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الملحق التعديلي عدد 12 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.