Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60273 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات عقود الشغل محددة المدة التي يتمسك بها
Principe juridique
- يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.
- يعتمد في تقدير الغرامات والمنح المستحقة عند إنهاء عقد الشغل الأجر الخام بما يشمله من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يثبت حق العامل في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل لمجرد عدم توفير المؤجر للباس المنصوص عليه قانونا متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مالي للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا م.ش.-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الملحق التعديلي عدد 12 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.