Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60274 بتاريخ 29/04/2016 : استحقاق منحة الإلزام يثبت متى أكد الهيكل التنظيمي للشركة إسناد رئاسة المركز لرتبة رئيس مصلحة

J P 60274/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تستحق منحة الإلزام متى ثبت أن الخطة التي يضطلع بها الأجير تندرج ضمن الخطط الوظيفية المضبوطة بالمحضر المنشئ للمنحة، ويُعتد في تكييف الخطة بالوثائق الرسمية الصادرة عن المؤجر وبالتنظيم الهيكلي المعتمد لديه.
  2. لا يحول اختلاف التسمية الإدارية بين "رئيس مركز" و"رئيس مصلحة" دون استحقاق المنحة متى كان التنظيم الداخلي يسند رئاسة المركز لرتبة رئيس مصلحة ويثبت قيامه فعلا بمهام رئاسة المركز باعتباره المسؤول عنه.
  3. تحتسب منحة الإلزام كنسبة من الأجر الأساسي عندما ينص القرار المنشئ لها على ذلك، ويُحدد الأجر الأساسي وفق الشبكة والملحقات المعتمدة بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان.

Textes appliqués

  • محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 130 المنعقد في 25/04/1995-الأمر عدد509 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-الفصل 11-الفصل 96-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.