Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60276 بتاريخ 23/10/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ

J P 60276/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية تعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ كشرط لازم لوضع الخصومة في مسارها وتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
  2. عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ يترتب عنه بقاء المدعى عليه غير معلم بالدعوى بما يجعل الفصل فيها متعذرا ويؤدي إلى رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.