Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60276 بتاريخ 23/10/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- إذا تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية تعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ كشرط لازم لوضع الخصومة في مسارها وتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
- عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ يترتب عنه بقاء المدعى عليه غير معلم بالدعوى بما يجعل الفصل فيها متعذرا ويؤدي إلى رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.