Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60279 بتاريخ 24/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات مدة تلك العلاقة يظل على من يتمسك بها، فإذا جاءت البينة غير دقيقة في تحديد البداية والاسترسال تعذر اعتمادها لإثبات الأقدمية المدعاة.
- لا ينهض الطرد على سبب شرعي وجدي إلا إذا أثبت المؤجر ارتكاب الأجير لخطإ فادح، فإذا عجز عن إقامة الدليل على الهفوات المنسوبة اعتبر القطع طردا تعسفيا موجبا للغرم.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل متى لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاف مقدار الأجر المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-أحكام الفصل 14 ثالثا م.ش-أحكام الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس الجاهزة و المنسوجة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس الجاهزة و المنسوجة-أحكام الفصل 23 مكرر من م ش-أحكام الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس الجاهزة و المنسوجة-أحكام الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس الجاهزة و المنسوجة-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.