Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60230 بتاريخ 17/11/2023 : اختصاص تعيين مصفي التركة ينعقد للمحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة
Principe juridique
- سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
- الدعاوى المتعلقة بالتركة تخضع للاختصاص الترابي للمحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة دون اعتبار لمكان وجود العقارات المكوّنة لها.
- استدعاء الورثة قبل تسمية مصفي التركة شرط واجب الاحترام، وينتفي خرقه متى ثبت حصول الاستدعاء وفق الإجراءات القانونية.
- الصفة في استصدار الإذن على عريضة لتسمية مصفي تتقرر بثبوت مصلحة قانونية في التركة، وتتحقق بوجود ملكية على الشياع في أحد عناصرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 385 من م ح ع-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 30 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 38 من م م م ت-الفصل 34 من م م م ت-الفصلين 135و136 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.