Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60230 بتاريخ 17/11/2023 : اختصاص تعيين مصفي التركة ينعقد للمحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة

J P 60230/202317 novembre 2023

Principe juridique

  1. سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
  2. الدعاوى المتعلقة بالتركة تخضع للاختصاص الترابي للمحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة دون اعتبار لمكان وجود العقارات المكوّنة لها.
  3. استدعاء الورثة قبل تسمية مصفي التركة شرط واجب الاحترام، وينتفي خرقه متى ثبت حصول الاستدعاء وفق الإجراءات القانونية.
  4. الصفة في استصدار الإذن على عريضة لتسمية مصفي تتقرر بثبوت مصلحة قانونية في التركة، وتتحقق بوجود ملكية على الشياع في أحد عناصرها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 385 من م ح ع-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 30 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 38 من م م م ت-الفصل 34 من م م م ت-الفصلين 135و136 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.