Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60232 بتاريخ 25/03/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة لباس الشغل كتعويض مالي عند الاقتصار تشريعيا على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعامل القار حق هذا الأخير في منحة تعويضية ما دام النص التشريعي قد حصر الجزاء في عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم المدعي ما يثبت توفر الشرط الذي يفتح الحق فيها، لكون المحكمة لا تقضي بمنحة مرتبطة بمعيار فني أو مهني دون قيام الدليل عليه.
- لا يمكن للمحكمة ضبط الفارق في الأجر والحكم به دون إثبات الصنف المهني والدرجة والأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا، ويترتب عن غياب هذه المؤيدات رفض الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.