Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60235 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد

J P 60235/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد كواقعة منشئة للحق في المنح والغرامات المتعلقة به على عاتق من يدعيه، ولا يقضى بالتعويض عنه إذا بقي الادعاء مجردا عن دليل.
  2. لا ينهض طلب الاختبار مقام وسائل الإثبات الأصلية، ولا يؤذن به إلا عند قيام عناصر أولية ثابتة تستوجب تقديرا فنيا، أما عند غياب ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو يحدد المنح المدعى عدم خلاصها فيرفض طلب الاختبار لانتفاء ضرورته.
  3. عند تخلف المدعى عليه عن حضور المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية، تتواصل المحكمة في نظر النزاع طبق أوراقه دون أن يكون غيابه مانعا من الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.