الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60237 تاريخ الحكم 18/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/21/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60237 بتاريخ 18/12/2015 : رفض دعوى الإقصاء من اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند عدم إثبات الحرمان من حضور اجتماعاتها
Principe juridique
- عبء إثبات الإخلال بالالتزام أو واقعة الحرمان من حق مقرر قانونا يبقى محمولا على من يدعيه، فإذا لم يقدم ما يثبت ذلك تعين رفض طلبه لكونه مجردا.
- استبدال العضو الرسمي بالعضو المناوب داخل اللجنة الاستشارية للمؤسسة لا يعد خرقا موجبا للاستجابة للطلب ما لم يثبت أن التعويض تم خارج الحالات والإجراءات التي يضبطها النص المنظم للجنة.
- عند رفض الدعوى الأصلية لتحميلها دون حجة، يجوز الحكم للمدعى عليه بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة بقدر ما تراه المحكمة معدلا.
Textes appliqués
- الامر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 09/01/1995 autres décisions
- الفصل 6 من القانون المحدث له autres décisions
- الفصل 28 من الأمر عدد 30 لسنة1995 المؤرخ في 09/01/1995 autres décisions
- الفصل 420 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.