Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60152 بتاريخ 20/02/2024 : فساد التعليل عند تحريف مضمون المحجوزات الكتابية ذات الأثر الحاسم
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون القرار فاسد التعليل إذا تأسس على قراءة غير دقيقة لمحرر كتابي ذي أثر حاسم بما يؤدي إلى تحريف مضمونه وإسناد معنى لا يحتمله أو إغفال ما ورد به من بيانات صريحة مؤثرة في التكييف القانوني.
- يتعين على محكمة الموضوع موازنة قرائن الإدانة بأدلة البراءة وتبرير أسباب استبعاد المعطيات المستخلصة من أعمال البحث والاستقراء، وإلا اعتبر قرارها ضعيفا ومفتقرا لأسانيد قوية بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.