Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60215 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من الدرجة الثانية تبت في مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
- يتعين على دائرة الاتهام أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون قرارها مستجمعا لشرائط التعليل.
- تخرج عن رقابة محكمة التعقيب المسائل الموضوعية المتعلقة بتمحيص الوقائع وتقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 32 من م ج autres décisions
- الفصل 116 من م إج autres décisions
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.