Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60215 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف

J P 60215/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من الدرجة الثانية تبت في مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
  2. يتعين على دائرة الاتهام أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون قرارها مستجمعا لشرائط التعليل.
  3. تخرج عن رقابة محكمة التعقيب المسائل الموضوعية المتعلقة بتمحيص الوقائع وتقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.