Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60204 بتاريخ 04/12/2015 : استحقاق الأجرة الشغلية بثبوت العلاقة الشغلية وعدم قيام ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 60204/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يترتب عنه استحقاق الأجير لأجره ما لم يثبت المؤجر حصول الخلاص أو قيام سبب قانوني لعدم الاستحقاق.
  2. إذا قدّم الأجير تصريحا بأجره ولم ينهض المؤجر بما يفيد خلافه، تعتمد المحكمة ذلك الأجر كمعيار لتقدير المستحقات المالية.
  3. لا تقبل المطالبة بمصاريف محضر التنبيه إلا إذا قدم الطالب ما يثبت مقدارها على وجه دقيق، وإلا يرد الطلب المتعلق بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.