Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60206 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الخطأ الفادح يحول دون التعويض عن الطرد
Principe juridique
- يثبت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد متى أثبت المؤجر إخلال الأجير بالتزاماته المهنية على نحو يمس بمصالح المؤسسة أو بأموالها أو بانضباط الحضور، بما يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون تعويضات الطرد التعسفي.
- لا يعتد بالوثائق التي يقدمها الأجير لإثبات حقوقه أو تبرير تصرفاته إذا كانت مجردة من ختم المشغل أو إمضائه وتعد حجة كونها لنفسه و بنفسها، بما يمنع اعتمادها لإثبات اتفاقات أو أعراف داخل المؤسسة.
- تقدير مستحقات الأجير المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل يكون على أساس الأجر الثابت ببطاقات الخلاص، وتستحق الأجور غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
- يسقط الحق في منحة الراحة السنوية عند ثبوت التخلي عن العمل دون مبرر بما يعد خطأ فادحا، كما ترد مطالب المنح التي يتوقف استحقاقها على سند أو مؤشر إثبات لم يدل به الطالب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.