Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60208 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى المطالبة بمنح ناتجة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 60208/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها، بصرف النظر عن تواصل العلاقة الشغلية.
  2. يقتضي التمييز بين دعاوى المطالبة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل والخاضعة لأجل السقوط السنوي من تاريخ الاستحقاق، ودعاوى التعويض عن الطرد التعسفي التي يبدأ أجل سقوطها من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. يؤدي القول بعدم سريان السقوط على مطالب المستحقات إلا بعد انتهاء علاقة الشغل إلى إفراغ أجل السقوط من مضمونه ومنح العامل حقا أوسع مما قرره المشرع في تقادم المطالبة بالأجور وغيرها من المستحقات.

Textes appliqués

  • الفصل 132 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة-الفصل 147 م.ش.-الفصل 20 من الأمر عدد 1353 المؤرخ في 14/06/1992-الفصل 10 من الأمر عدد 293 لسنة 1995 المؤرخ في 20/02/1995-الفصل 97 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني-مذكرة الإدارة العامة عدد 431 بتاريخ 25/06/2013-الفصل 148 م.ش.-الفصل 19 من الأمر عدد 512 لسمة 2004-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.