Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60160 بتاريخ 06/11/2015 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ رغم الإذن بذلك

J P 60160/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. إذا لم يقع تبليغ الاستدعاء للمدعى عليه بصفة شخصية فإن الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ يعد شرطا لازما لتأمين مواجهة الخصم وتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
  2. تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ يترتب عنه تعذر البت في الدعوى لغياب شرط الإعلام والمواجهة مما يوجب رفضها.
  3. تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة التي تجعل المصاريف تابعة لمآل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.