Jurisprudence
حكم شغلي عدد 60167 بتاريخ 27/05/2016 : اختصاص القضاء العدلي في نزاع سحب خطة وظيفية داخل شركة عمومية ذات صبغة غير إدارية
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و أعوانها متى كان هؤلاء خاضعين لمجلة الشغل بمقتضى النصوص المنظمة لهم.
- يكون سحب الخطة الوظيفية غير مشروع إذا انبنى على مؤاخذات سبق أن انتهى مجلس التأديب إلى عدم ثبوتها إذ لا يجوز ترتيب نفس الجزاء الوظيفي على أساس أفعال تم حفظها تأديبيا.
- يبطل قرار سحب الخطة الوظيفية عند عدم احترام الإجراءات التي أوجبها التنظيم الداخلي لسحب الخطط الوظيفية وخاصة وجوب الاستناد إلى تقرير كتابي من الرؤساء المباشرين وتمكين العون من تقديم ملحوظاته الكتابية.
Textes appliqués
- الفصل 51 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للاتصالات-الفصل 52 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للاتصالات-أحكام الفصل 8 من شروط منح و سحب الخطط الوظيفية-الأمر عدد 30 لسنة 1995-الأمر عدد 35 لسنة 1995-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-مجلة الشغل-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03/04/1999-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.