Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60200 بتاريخ 17/06/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثباته من القائم به
Principe juridique
- إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للحق يبقى محمولا على من يدعيها، فلا يقضى له بطلبه ما لم يقم الدليل على ما يدعيه.
- الادعاء بإنهاء علاقة الشغل قبل انقضاء مدتها يقتضي من القائم به إقامة ما يثبت واقعة الإنهاء المدعاة، وإلا اعتبر الطلب مجردا عن الدليل ويتجه رفضه.
- المصاريف القانونية تتحملها الجهة القائمة بالدعوى عند عدم الاستجابة لطلبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.