Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60200 بتاريخ 17/06/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثباته من القائم به

J P 60200/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للحق يبقى محمولا على من يدعيها، فلا يقضى له بطلبه ما لم يقم الدليل على ما يدعيه.
  2. الادعاء بإنهاء علاقة الشغل قبل انقضاء مدتها يقتضي من القائم به إقامة ما يثبت واقعة الإنهاء المدعاة، وإلا اعتبر الطلب مجردا عن الدليل ويتجه رفضه.
  3. المصاريف القانونية تتحملها الجهة القائمة بالدعوى عند عدم الاستجابة لطلبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.