Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60150 بتاريخ 15/04/2024 : خرق مبدأ حسن التعليل عند حفظ التهمة بالاستناد إلى واقعة غير ثابتة

J P 60150/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه، غير أن ممارسة هذه السلطة مشروطة بتعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى النتيجة ويكون مؤديا إليها.
  2. يتحقق تحويل وجهة طفل بتغيير المسار الاعتيادي والمرغوب فيه للطفل المتضرر ولو بطريق الاستدراج، بما يجعل جوهر التكييف مرتبطا بواقعة تغيير الوجهة لا بمجرد ادعاء الرضا أو المبادرة.
  3. يعد حفظ التهمة خرقا لمبدأ حسن التعليل إذا تأسس على واقعة غير ثابتة أو أغفل مناقشة العناصر الجوهرية المكونة للفعل الإجرامي، بما يمنع استظهار الأساس الذي بُني عليه الاستبعاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.