Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60124 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- يبقى الحكم بطرح القضية قائما كلما ثبت تحقق شرط التسلم المباشر للاستدعاء وتخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين به، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا منصوصا عليه في المادة الشغلية.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية، عملا بالقاعدة التي تجعل عبء المصاريف على من تسبب في إجرائها دون أن تنتهي إلى فصل في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.