Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60054 بتاريخ 01/03/2024 : اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تكميلي مؤسس على بطاقات الخلاص غير المطعون فيها ينهض سندا لتحديد مستحقات الساعات الإضافية
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي أن تبنى الأسباب على عناصر ثابتة بالملف مع مناقشة الدفوع الجوهرية تمحيصا وردا بما يبرز الأساس الواقعي والقانوني للاستخلاص القضائي بصورة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- لا يكون الطعن قائما على مخالفة القانون أو تحريف الوقائع متى استندت محكمة الموضوع في تقدير مستحقات الشغل إلى بينة وأعمال استقرائية انتهت إلى اختبار تكميلي اعتمد بطاقات خلاص لم يقع النزاع في صحتها وسلامتها.
- تكييف علاقة الشغل وتحديد صفة العامل يعدان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق وكانت استنتاجاتها نتيجة فهم صحيح للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 175و 185 من م م م ت-الفصل 185 من .م. م. م.ت-الفصل 123 من م.م.م. ت-الأمر العلي المؤرخ في 1956/04/30 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص أجور العملة الفلاحيين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.