Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60123 بتاريخ 20/05/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت عنصر التبعية
Principe juridique
- لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت عنصر التبعية بما يفيد خضوع العامل لسلطة المشغّل في التنظيم والرقابة والتوجيه، ويترتب عن عدم ثبوت هذا العنصر انتفاء الوصف الشغلي للنزاع.
- عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية محمول على من يتمسك بها، ولا يكفي لإثباتها مجرد التعامل العرضي أو علاقات المجاملة متى تعارض ذلك مع انعدام مؤشرات التبعية والأجر المنتظم.
- لا تُقبل المطالب المالية والحقوق المرتبطة بالطرد أو بالأجر أو بالمنح إلا إذا ثبتت الصبغة الشغلية للعلاقة، إذ تتفرع تلك الحقوق عن قيام عقد الشغل ابتداء.
Textes appliqués
- -محكمة تونس الابتدائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.