Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60123 بتاريخ 20/05/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت عنصر التبعية

J P 60123/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت عنصر التبعية بما يفيد خضوع العامل لسلطة المشغّل في التنظيم والرقابة والتوجيه، ويترتب عن عدم ثبوت هذا العنصر انتفاء الوصف الشغلي للنزاع.
  2. عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية محمول على من يتمسك بها، ولا يكفي لإثباتها مجرد التعامل العرضي أو علاقات المجاملة متى تعارض ذلك مع انعدام مؤشرات التبعية والأجر المنتظم.
  3. لا تُقبل المطالب المالية والحقوق المرتبطة بالطرد أو بالأجر أو بالمنح إلا إذا ثبتت الصبغة الشغلية للعلاقة، إذ تتفرع تلك الحقوق عن قيام عقد الشغل ابتداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.