Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60071 بتاريخ 16/04/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التسبيب المخلّ بواجب الموازنة بين القرائن
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يستوعب عناصر النزاع ويُظهر بوضوح الأساس الذي بُني عليه إثبات الجريمة أو نفيها من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك ومؤدّ إلى المنطوق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وحسن تأسيس القضاء.
- يكون الحكم القاضي بالبراءة مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على قرائن النفي دون تفصيل منهج استقرائها أو دون مناقشة القرائن الدالة على الإدانة والموازنة بينها وبيان أسباب استبعادها، بما يجعله مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 237 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من إج-الفصل 150 م إ ج-الفقرة الأولى من الفصل 258 من م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.