Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60107 بتاريخ 12/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالطعن
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، والإخلال به يفضي إلى سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
- تبليغ الاستدعاء إلى المتهم مسطر بقواعد آمرة، ويترتب عن عدم احترامها خرق للإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وهضم لحقوق الدفاع بما يقتضي ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من مسائل النظام العام، لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتصدي لها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.