Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60115 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بمحضر معاينة يقر فيه ممثل المؤجر برفض إرجاع العامل للعمل
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
- يعد قطع علاقة الشغل طردا تعسفيا كلما تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية بما يرتب حق العامل في التعويض.
- يستحق العامل المرتبط بعقد غير محدد المدة منحة الإعلام بالطرد متى لم يقع إعلامه بإنهاء العقد برسالة مضمونة الوصول قبل شهر من تاريخ الإنهاء.
- لا ينشأ عن عدم توفير لباس الشغل حق في منحة تعويضية لفائدة العامل متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزائيا بالخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.