Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60059 بتاريخ 05/02/2019 : عدم قيام مخالفة الفصل 123 من م م م ت متى بيّن الحكم أسباب طرح وسائل الإثبات المقدّمة
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 من م م م ت إلا إذا خلا الحكم من بيان العناصر الجوهرية لتعليله أو أغفل جوابا مؤثرا من شأنه تغيير وجه القضاء.
- تقدير قيمة وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ دون تحريف للوقائع.
- لا يعيب الحكم عدم اعتماد بحث استحقاقي سابق متى علّل طرحه لكونه غير منتج أو غير كاف لإثبات الحوز والتصرف المؤديين للاكتساب.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.