Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60065 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى مستحقات عقد الشغل البحري بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية

J P 60065/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. الدعاوى المترتبة عن عقد الشغل تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويترتب على تجاوز هذا الأجل الحكم بعدم سماع الدعوى.
  2. إذا تقرر قانونا سقوط الحق في القيام بالدعوى بمرور الزمن، فإن المحكمة تقضي بعدم السماع دون بحث موضوع المطالبة.
  3. تقدير التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يتم وفق ما تراه المحكمة مناسبا وبالقدر المعدل عند ثبوت تكبدها بسبب القيام غير المجدي بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.