Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59872 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة

J P 59872/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط لسلامتها ويتحقق متى تناولت المحكمة بالدرس جملة الأدلة والقرائن المضمنة بالملف ترجيحا وتقييما بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على استقراء سليم للوقائع ومناقشة جدية للأدلة وتعليل مستفيض قائم على أسس واقعية وقانونية وله أصل ثابت بالملف انتفى عنه عيب ضعف التعليل.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ويكون مفتقدا للسند الصحيح.

Textes appliqués

  • طبق احكام الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18.-الفصلين 54 و 55 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.