Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59872 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط لسلامتها ويتحقق متى تناولت المحكمة بالدرس جملة الأدلة والقرائن المضمنة بالملف ترجيحا وتقييما بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على استقراء سليم للوقائع ومناقشة جدية للأدلة وتعليل مستفيض قائم على أسس واقعية وقانونية وله أصل ثابت بالملف انتفى عنه عيب ضعف التعليل.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ويكون مفتقدا للسند الصحيح.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18.-الفصلين 54 و 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.