Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
- لقاضي الموضوع في المادة الجزائية الحرية في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى أسس قضاءه على ما له أصل ثابت بالأوراق وعلله تعليلا قانونيا كافيا لترسيخ قناعته.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للقرائن وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دام الحكم قد استند إلى مستندات صحيحة وتعليل واضح ومتماسك غير مشوب بتحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.