Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59932 بتاريخ 25/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح

J P 59932/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر غير قائم على سبب شرعي وجدي إذا عجز عن إثبات الخطإ الفادح المنسوب إلى الأجير وعن الإدلاء بما يعضد واقعية موجباته، فيكتسي القطع حينئذ صبغة الطرد التعسفي الموجب للغرم.
  2. تُقدَّم المقتضيات الأكثر فائدة للعامل الناشئة عن أحكام خاصة، فيُعتمد أجل الإعلام الاتفاقي الأطول المضمن بعقد الشغل عند التعارض مع أجل الإعلام الأدنى الوارد بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
  3. يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح المستحقة المترتبة عن الطرد وتنفيذ عقد الشغل باعتبار أنه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا تنشأ للعامل من مخالفة واجب توفير لباس الشغل بمقتضى مجلة الشغل منحة تعويضية، لأن المشرّع رتّب على الإخلال بذلك عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مباشر للأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.