الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59918 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الآتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59918 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها
Principe juridique
- لا يتأتّى القضاء في مطالب الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية إلا بعد ثبوت قيام العلاقة الشغلية مدةً واسترسالا إلى تاريخ الانتهاء المدّعى به.
- يبقى إثبات الالتزام محمولا على من يدّعيه، فلا يُقضى له بمستحقاته ما لم يقدّم ما ينهض دليلا على عناصر ادعائه الجوهرية.
- تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ وسائل الإثبات غير القانونية لا يُعوّل عليها قضائيا لإقامة تلك العلاقة أو تحديد مدّتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.