Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59863 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته

J P 59863/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
  2. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد وفقا للأجل المحدد بالاتفاقية المشتركة متى ثبت إنهاء العقد دون تمكينه من أجل الإعلام المقرر بها.
  3. يتوقف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتحديد مقدارها، عند ربطها بحجم المؤسسة في النص المنطبق، على إقامة الدليل على ذلك الحجم وإلا تعذر على المحكمة تقديرها ويتجه رد الطلب.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا يخول للأجير المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الواجب جزائيا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.