Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59863 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته
Principe juridique
- يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد وفقا للأجل المحدد بالاتفاقية المشتركة متى ثبت إنهاء العقد دون تمكينه من أجل الإعلام المقرر بها.
- يتوقف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتحديد مقدارها، عند ربطها بحجم المؤسسة في النص المنطبق، على إقامة الدليل على ذلك الحجم وإلا تعذر على المحكمة تقديرها ويتجه رد الطلب.
- عدم توفير لباس الشغل لا يخول للأجير المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الواجب جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.