الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59869 تاريخ الحكم 22/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59869 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي
Principe juridique
- إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للتعويض يكون على عاتق من يتمسك بها، فإذا ادعى الأجير الطرد دون تقديم ما يثبته تعين رد طلباته المرتبطة به.
- الحرمان من الراحة السنوية يثبت بغياب ما يدل على تمتع الأجير بها أو صرف مقابلها، ويترتب عن ذلك إلزام المؤجر بمنحة الراحة المستحقة عن مدة العمل.
- النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي تخرج عن اختصاص المحكمة الشغلية، مما يوجب رد مطلب إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم الاختصاص.
- للعامل عند انتهاء شغله حق مطالبة المؤجر بشهادة عمل تتضمن البيانات القانونية، ويقضى بإلزام المؤجر بتسليمها متى ثبت انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.