Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59869 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي

J P 59869/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للتعويض يكون على عاتق من يتمسك بها، فإذا ادعى الأجير الطرد دون تقديم ما يثبته تعين رد طلباته المرتبطة به.
  2. الحرمان من الراحة السنوية يثبت بغياب ما يدل على تمتع الأجير بها أو صرف مقابلها، ويترتب عن ذلك إلزام المؤجر بمنحة الراحة المستحقة عن مدة العمل.
  3. النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي تخرج عن اختصاص المحكمة الشغلية، مما يوجب رد مطلب إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم الاختصاص.
  4. للعامل عند انتهاء شغله حق مطالبة المؤجر بشهادة عمل تتضمن البيانات القانونية، ويقضى بإلزام المؤجر بتسليمها متى ثبت انتهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.